السيد أحمد الموسوي الروضاتي
156
إجماعات فقهاء الإمامية
يقتضيه ، لأنه لا شبهة في أن الصحابة ومن تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشيء وبطلان تعلق الأحكام الشرعية به إلى أكثر من ورود نهي اللّه تعالى أو رسوله صلّى اللّه عليه وآله ، ولهذا لما عرفوا نهيه عليه السّلام عن عقد الربا حكموا بفساد العقد ، وبأنه غير مجزئ ، ولم يتوقف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي ، ولا قال أحد قط منهم النهي إنما اقتضى قبح الفعل ، ويحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد وعدم الإجزاء ، وهذا عرف لا يمكن جحده . . . * لا تجوز الصلاة في وبر وجلود الأرانب والثعالب وإن ذبحت ودبغت الجلود - الانتصار - الشريف المرتضى ص 135 : المسألة 32 : كتاب الصلاة : ومما تفردت به الإمامية : بأن الصلاة لا تجوز في وبر الأرانب والثعالب ولا في جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود . والوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره ، وما تقدم أيضا من أن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين ، ولا يقين في سقوط صلاة من صلى في وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما . * تجوز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد - الانتصار - الشريف المرتضى ص 136 : المسألة 33 : كتاب الصلاة : ومما انفردت الإمامية به جواز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد . والوجه في ذلك الاتفاق المتقدم ذكره . . . * لا يجوز السجود في الصلاة على غير ما أنبتت الأرض ولا على الثوب المنسوج من أي جنس كان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 136 ، 137 : المسألة 34 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : المنع من السجود في الصلاة على غير ما أنبتت الأرض ، والمنع من السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . . . والوجه فيما ذهبنا إليه : ما تردد من الإجماع ، ثم دليل براءة الذمة . * قول حي على خير العمل مرتان بعد حي على الفلاح من الأذان والإقامة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 137 : المسألة 35 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : أن تقول في الأذان والإقامة بعد قول : حي على الفلاح : حي على خير العمل .