السيد أحمد الموسوي الروضاتي

155

إجماعات فقهاء الإمامية

الإمامية بإجماع الأمة على خروجها ، وما زاد على هذه الأيام لا دليل قاطع يدل على إخراجها من العموم ، والظاهر يتناولها . . . * يجب الترتيب في غسل الميت بأن يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره - الانتصار - الشريف المرتضى ص 130 : المسألة 29 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية : القول بوجوب ترتيب غسل الميت ، وأن يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره . والدليل على صحة ذلك : إجماع الفرقة المحقة على ما تقدم . وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب غسل الجنابة وكل من أوجب ذلك أوجب ترتيب غسل الميت ، فالفرق بين المسألتين يخالف إجماع الأمة . * يستحب أن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرايد النخل طول كل واحدة عظم الذراع - الانتصار - الشريف المرتضى ص 131 : المسألة 30 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية : استحبابهم أن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرايد النخل طول كل واحدة عظم الذراع . . . دليلنا على ذلك الإجماع المتقدم ذكره . . . الانتصار / كتاب الصلاة * الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض * لبس الإبريسم المحض على الرجال محرم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 134 ، 135 : المسألة 31 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض ، لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك . والحجة لنا على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الإمامية عليه أنه لا خلاف في تحريم لبس الإبريسم المحض على الرجال ، وظاهر التحريم يقتضي فساد الأحكام المتعلقة بالمحرم جملة ، ومن أحكام هذا اللبس المحرم صحة الصلاة فيجب أن يكون الصلاة به فاسدة ، لأن من حكم لمنهي عنه يجب أن يكون فاسدا على ظاهر النهي إلا أن تمنع من ذلك دلالة . ونحن وإن كنا نذهب إلى أن النهي من طريق الوضع اللغوي لا يقتضي ذلك ، فإنه للعرف الشرعي