السيد أحمد الموسوي الروضاتي
151
إجماعات فقهاء الإمامية
الفقهاء أجمع يخالفون في ذلك . والذي يدل على صحة هذا المذهب مع الإجماع المتقدم المتكرر أن كل من أوجب في تطهير الرجلين المسح دون غيره أوجبه ببلة اليد ، والقول بأن المسح واجب وليست البلة شرطا قول خارج عن الإجماع . . . * مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين * الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك - الانتصار - الشريف المرتضى ص 115 : المسألة 16 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن مسح الرجل هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، والكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك . ووافقهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في أن الكعب ما ذكرناه وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع . والدليل على صحة هذا المذهب : مضافا إلى الإجماع الذي تقدم ذكره أن كل من أوجب من الأمة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على الصفة التي ذكرناها ، وأن الكعب هو الذي في ظهر القدم ، فالقول بخلاف ذلك خارج عن الإجماع . . . بأن قلنا : إنه تعالى أراد رجلي كل متطهر وفي الرجلين كعبان على مذهبنا . . . * المسنون في تطهير العضوين المغسولين مرتان ولا تكرر في الممسوحين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 116 ، 117 : المسألة 17 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان ولا تكرر في الممسوحين الرأس والرجلين ، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك ، إلا أن أبا حنيفة يوافقنا في أن مسح الرأس خاصة مرة واحدة . ودليلنا على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على أن فرض الرجلين المسح دون غيره وكل من أوجب مسحهما على هذا الوجه يذهب إلى أنه لا تكرار فيهما ، وكذلك في طهارة الرأس . ويذهب أيضا إلى أن المسنون في العضوين المغسولين المرتان بلا زيادة والتفرقة بين هذه المسائل خروج عن الإجماع . . . * يجب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزيه سواه * خالف فقهاء العامة ما قالت الإمامية في وجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه