السيد أحمد الموسوي الروضاتي
152
إجماعات فقهاء الإمامية
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 117 ، 118 : المسألة 18 : كتاب الطهارة : ومما انفردت الإمامية به : القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك فلا يجزيه سواه . والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك . والدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع . . . * النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم * المراد من قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ " إذا قمتم من النوم إلى الصلاة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 118 ، 119 : المسألة 19 : كتاب الطهارة : ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم . . . وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف ودللنا على صحتها بقوله جل ثناؤه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . . . الآية ، وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم ، وأن الآية قد خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه فكأنه تعالى قال وإذا قمتم إلى الصلاة من النوم ، وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم ، وإجماع الإمامية أيضا حجة في هذه المسألة . . . * الوذي والمذي لا ينقضان الوضوء على كل حال - الانتصار - الشريف المرتضى ص 119 ، 120 : المسألة 20 : كتاب الطهارة : ومما انفردت الإمامية عن القول بأن المذي والوذي لا ينقضان الوضوء على كل حال . . . ودليلهم على ذلك : بعد إجماعهم عليه أن نقض الطهر حكم شرعي لا محالة لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي . . . * ترتيب غسل الجنابة واجب - الانتصار - الشريف المرتضى ص 120 ، 121 : المسألة 21 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية القول بترتيب غسل الجنابة وأنه يجب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر . . . دليلنا مضافا إلى الإجماع المتردد أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل حكمها إلا بيقين ، وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتب . وأيضا فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين . ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل .