السيد أحمد الموسوي الروضاتي
150
إجماعات فقهاء الإمامية
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 105 : المسألة 13 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الأذنين أو غسلهما غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة ، وباقي الفقهاء على خلاف ذلك . . . وحجتنا فيها : هي الإجماع الذي تقدم ، ويمكن أن يقال : من المعلوم أنه إذا ترك مسح أذنيه فليس بعاص ولا مبدع عند أحد من الأمة ومتى مسحهما كان عند الشيعة مبدعا عاصيا . . . * يجب مسح الرجلين في الوضوء ولا يصح غسلهما * الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها * الرؤوس فرضها المسح * يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون الرجلين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 105 ، 113 : المسألة 14 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية : القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق ومن غير تخيير بين الغسل والمسح . . . والذي يدل على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره : مضافا إلى الإجماع الذي عولنا في كل المسائل عليه . . . وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول : ما أنكرتم أن الأرجل إنما انجرت بالمجاورة لا لعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة : منها : أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ، ولا يقاس عليها سواها بغير خلاف بن أهل اللغة . . . ومن قوي ما أبطل هذه الشبهة أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس وكانت الرؤوس بلا خلاف فرضها المسح . . . وقلنا : أن الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنه تخليل لأصابع الرجلين أو اليدين ونحن نوجب تخليل أصابع اليدين . . . * يجب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما * خالف العامة ما قالت الإمامية في أن مسح الرجلين ببلة اليدين دون استئناف ماء جديد - الانتصار - الشريف المرتضى ص 114 ، 115 : المسألة 15 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية : وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما ، وباقي