السيد أحمد الموسوي الروضاتي

105

إجماعات فقهاء الإمامية

خلاصة الإيجاز في المتعة * نكاح المتعة نكاح مشروع بإذن النبي صلّى اللّه عليه وآله ومشروعيته ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ * قال أمير المؤمنين عليه السّلام " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي " - خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 19 ، 28 : نكاح المتعة : هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم . وأجمع المسلمون على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلّى اللّه عليه وآله وأمر مناديه أن ينادي بها ، وعمل الصحابة بها . وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها ، فقالت الإمامية رضي اللّه عنهم : إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ . . . وأكثرهم رواها عن النبي صلّى اللّه عليه وآله . وفي التابعين الإمام زين العابدين ، والباقر والصادق عليهم السّلام ، و . . . ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل إليها . وعليها إجماع بقية العترة الطاهرة من الكاظم ، والرضا ، والجواد ، والهادي ، والعسكري عليهم السّلام . . . لنا العقل ، والكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والأثر . . . وأما الإجماع : فأما من الطائفة فظاهر ، وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها وأصالة عدم النسخ ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا ، وخبر الواحد لا ينسخ به الكتاب . . . وأما الأثر فروى عمرو بن سعد الهمداني ، عن حنش بن المعتمر قال : قال [ علي ] عليه السّلام : « لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي » . وهذا عندنا نص كما سلف . . . * مخالف المتعة لا يكفر - خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 35 : لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس ، وهو باطل بالإجماع . . . * لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة * المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام - خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 36 : قوله تعالى : إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ - إلى - العادُونَ وليست زوجة وإلا لورثت ،