السيد أحمد الموسوي الروضاتي
106
إجماعات فقهاء الإمامية
واعتدت بالوفاة بالأربعة والعشرة ، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها ، ولكان وطئها محللا ، ولكان لها سكنى في العدة . والجواب : ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة ، وخروجهن بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المركب على عدم إرثها . أما عندكم فلعدم الزوجية ، وأما عندنا فلعدم الدوام ، ولان التخصيص جائز بدليل غير الإجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس ، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول . . . * لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع - خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 37 : ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها . * الإيلاء لا يقع إلا في الأحرار - خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 37 : وأن الإيلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار . . . * المتمتعة ليست زانية - خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 39 : فإن المتمتعة ليست زانية بالإجماع . . .