أحمد بن عبد الرزاق الدويش

448

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 12087 ) س 28 : أسهل طريق للحصول على الجنسية في هذه البلاد هو الزواج بامرأة أمريكية ، فيلجأ كثير من الناس إلى الاتفاق مع امرأة على أن يعقد عليها عقدا صوريا مقابل مبلغ من المال ، ولا يدخل بها ولا يترتب عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مريحة للحصول على الجنسية ، فهل يجوز هذا الزواج الصوري ؟ ج 28 : لا يجوز هذا العقد ؟ لأنه كذب وخداع ، ولا يجوز أخذ جنسية كافرة ، وقد صدر منا فتوى في حكم التجنس بجنسية كافرة مضمونها : ( لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة ؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21140 ) س : انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما