أحمد بن عبد الرزاق الدويش
449
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم هذا ؟ ج : الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ تم - بحمد الله وحده - المجلد الثامن عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه - بإذنه تعالى - المجلد التاسع عشر ، وأوله ( عيوب النكاح )
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 229