أحمد بن عبد الرزاق الدويش
445
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15952 ) س 2 : ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام ؟ ج : 2 الزواج المؤقت هو : نكاح المتعة ، وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة والجماعة ؛ لأنه منسوخ بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه ، وما كان كذلك فهو نكاح باطل ، والوطء به يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله ، وهو عالم ببطلانه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 3