أحمد بن عبد الرزاق الدويش

446

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17030 ) س 1 : نحن هنا في غربة وفي بلد تنتشر فيه اللا أخلاقيات بشكل كبير ، وقد سأل أحد الشباب شيخا قدم إلينا من الكويت عن حكم الزواج المؤقت فأباحه بشرط عدم بيان ذلك للفتاة ، والحقيقة أنني عندي شك كبير في صحة هذه الفتوى ، وقد بثت فتنة في صفوف الشباب ، فأرجو توضيح هذه المسألة وماذا يفعل من خشي على نفسه الفتنة ؟ ج 1 : الزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 19504 ) س 12 : ما حكم الزواج من مسلمة أمريكية بنية الحصول

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 229