أحمد بن عبد الرزاق الدويش
444
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للمشكلة . 3 - وكذلك نصيحتكم لكل من الشاب والفتاة . 4 - وهل عليه شيء لو لم يستجب لرغبتها الشديدة في الزواج منه ؟ 5 - وهل في زواجه منها ظلم لزوجته الحالية ، وهي سيدة فاضلة ملتزمة ومحبة ومطيعة لزوجها ؟ وفقكم الله وهدانا جميعا لما يحب ويرضى . والسلام عليكم ورحمة الله . ج : أولا : الاقتراح الأول وهو : النكاح إلى سفر الزوج ، هذا لا يجوز ؛ لأنه من نكاح المتعة لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج ، أما الاقتراح الثاني وهو : تعليق استمرار النكاح بتقييم وضعه فلا يصح ؛ لأن الأصل في النكاح أن يقصد به الاستمرار وهذا خلافه . ثانيا : لا يلزم الطبيب المذكور الاستجابة لطلب المرأة النكاح ، ولا إثم عليه ، وله أن يستجيب لطلبها إذا رأى في زواجه منها مصلحة ، ونوى به إعفاف نفسه وإعفاف المرأة ، وإنجاب الذرية الصالحة واستمرار النكاح ، فلعل الله أن يثيبه على هذه النية . ثالثا : ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى ؛ لأن الله سبحانه أباح التعدد ، فقال تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ