أحمد بن عبد الرزاق الدويش

426

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مبادلتها ببنته بنقود أو زواجه من غيرها بنقود فالأحوط له والأكثر براءة لذمته أن يتزوج المرأة الأخرى ؛ لأنه في حال زواجه بنقوده من المرأة التي يريد تزويج بنته على وليها قد يتساهل في أخذ مهر بنته كاملا في مقابلة تساهل ولي المرأة في أخذ مهرها منه كاملا ، فيقعون في شبهة الشغار ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » وقال صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1363 ) س : بخصوص ما ذكره من الاتفاق بينه وبين خاله في أن يزوج أخته لابن خاله ، وقد تحدد المهر لمدة ثلاث سنوات ، وبعد مضي هذا العام طلبت من خالي أن يزوجني ابنته بمهر مستقل ، ويسأل هل يعتبر ذلك شغارا أو شبهه .

--> ( 1 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .