أحمد بن عبد الرزاق الدويش
427
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإذا لم يكن هناك ممالأة ولا تحيل ولم يبخس مهر واحدة من الزوجتين على حساب الأخرى فلا يظهر لنا بأس في ذلك ، ولا يعتبر الزواج بالصيغة المذكورة في السؤال شغارا ولا شبيها به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2158 ) س 2 : ما حكم زواج البدل يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر ، وأن يعطي كل منهما مهرا لزوجته . ج : 2 إذا زوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل ، وهو نكاح فاسد ، سواء سمي فيه مهر أم لا ، وسواء حصل التراضي أم لا . أما إن خطب هذا مولية هذا وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح - فلا خلاف في ذلك ، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار .