أحمد بن عبد الرزاق الدويش

420

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صلى الله عليه وسلم « نهى عن الشغار » ( 1 ) والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق ، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا شغار في الإسلام » ( 2 ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار » ( 3 ) والشغار أن يقول : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي ، وفي صحيح مسلم عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار » ( 4 ) وعن عبد الرحمن بن

--> ( 1 ) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : مالك 2 / 535 ، والشافعي 2 / 8 ، وأحمد 2 / 7 ، 19 ، 62 ، والبخاري 6 / 128 ، 8 / 61 ، ومسلم 2 / 1034 برقم ( 1415 ) ، وأبو داود 2 / 560 برقم ( 2074 ) ، والترمذي 3 / 432 برقم ( 1124 ) والنسائي 6 / 110 - 111 ، 112 برقم ( 3334 - 3337 ) ، وابن ماجة 6 / 606 برقم ( 1883 ) ، والدارمي 2 / 136 ، وابن أبي شيبة 4 / 380 ، وابن حبان 9 / 459 برقم ( 4152 ) ، وأبو يعلى 10 / 169 ، 190 برقم ( 5795 ، 5819 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 47 ، 48 برقم ( 719 ، 720 ) ، والبيهقي 7 / 199 ، 199 - 200 ، والبغوي 9 / 97 برقم ( 2291 ) . ( 2 ) " رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أحمد 2 / 35 ، 91 ، ومسلم 2 / 1035 برقم ( 1415 " 60 " ) ، وعبد الرزاق 6 / 184 برقم ( 10433 ، 10435 ) . " ( 3 ) صحيح البخاري النكاح ( 4822 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1415 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1124 ) , سنن النسائي النكاح ( 3337 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2074 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1883 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 62 ) , موطأ مالك النكاح ( 1134 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2180 ) . ( 4 ) صحيح البخاري النكاح ( 4822 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1415 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1124 ) , سنن النسائي النكاح ( 3337 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2074 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1883 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 62 ) , موطأ مالك النكاح ( 1134 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2180 ) .