أحمد بن عبد الرزاق الدويش
413
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يراه ممقوتا من العادات وغيرها ، فإذا عرف سكان الجزيرة ذلك واطمأنت به نفوسهم ضعف لديهم الحرص على اشتراط هذا الشرط ، وكان هناك أمل كبير ألا يطبقوا عليه ، فلا يكاد يشترطه أحد من أولياء المرأة إلا لمصلحة ظاهرة تعود إليها ، أو ضرورة ملحة تعود إلى الأبوين مثلا مع رضاها وعن طيب نفس منها ، فإذا زالت الحاجة وانتفت الضرورة استجابوا لتسليم الزوجة إلى زوجها إلا إذا تراضى الزوجان على بقاء الزوجة عند أوليائها . الثاني : إذا وقع الشرط رغم ما تقدم من الإرشاد والوعظ والترغيب ، وأبى الأولياء إلا أن ينفذوا الشرط ويعملوا بمقتضاه رضيت الزوجة أم كرهت فالفصل في ذلك من اختصاص القضاء ، فإن أشكل على القاضي شيء فيما هو من اختصاصه فليسأل مرجعه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6948 ) س 2 : رجل متزوج سافر من بلده إلى بلد آخر ، ثم تزوج