أحمد بن عبد الرزاق الدويش

414

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في البلد الذي قدم إليه بغير علم زوجته السابقة ، فهل يجوز هذا في الشريعة الإسلامية مع الدليل ؟ ج : 2 يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية دون إذن الأولى ، بل دون علمها ما دام يرى ذلك من المصلحة ، ويقوى على مؤن الزواج ، وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات بما يملكه ؛ لقوله تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7829 ) س : لقد تقدم لأختي أخ نحسبه على خير كثير وخلق جم ، ولكنه ليس عنده المقومات الأساسية لفتح بيت مسلم ، مع العلم : 1 - البيت لم يطلب منه شيئا إطلاقا مثل الأشياء التي انتشرت في هذه الأيام ، ولكنه طلب توفير المأكل والملبس والمأوى للأخت

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 3