أحمد بن عبد الرزاق الدويش

379

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 14884 ) س : بعد موت أبي تزوجت زوجته - أي : زوجة أبي - من عمي ، وأنجبت منه بنتا ، هل يجوز لهذه البنت - ابنة عمي - الزواج من ابني ؟ علما أن زوجة أبي تعتبر زوجة جد ابني . ج : إذا كانت زوجة أبيك التي تزوجها عمك غير أمك فإنه يجوز لابنك أن يتزوج ابنتها من عمك ؛ لأن المحرم أن يتزوج المسلم زوجة والده أو جده ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 1 ) فالنهي عما نكح الأب فقط ولا يشمل بناتهن من غير أبيك ولا أخواتهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1699 ) س 2 : فيه واحد هو ووالدي أولاد عم ، وعند والدي بنت وتقول لأخ والدي - ابن عمه - : يا عم ، فهل يحق له أن يزوجه

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 22