أحمد بن عبد الرزاق الدويش
380
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والدي على هذه الطريقة ؟ مع العلم أن البنت تقول لهذا الرجل : يا عم . ج : 2 إذا لم يكن المذكور عما للبنت من النسب أو الرضاع فيجوز له الزواج بها ، وقولها له : يا عم وهو ابن عمها لا أثر له على زواجه بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16304 ) س : رجل خطب بنتا وهو متزوج لمطلقة جدها - والد أمها - فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها ؟ ج : يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها ؛ لعدم المانع شرعا من ذلك ؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز