أحمد بن عبد الرزاق الدويش

362

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فرضعة أخرى . . وهكذا ، ولا أثر لرضاع أخويه على زواجه بالبنت التي يريد الزواج بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4986 ) س : لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم ، وأن تلقوه اهتمامكم ، وهو متفرع لفقرتين ، وموضوعه واحد : الفقرة الأولى : تزوجت من امرأة ، هي أخت لأحد إخواني من أمه ، وأخي المذكور أكبر مني سنا ، إذ إن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق تزوج بأم هذه الفتاة ، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور ، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر ، أنجب منها هذه الفتاة ، أما أنا فأنا من أم أخرى ، وأمي تكون أختا لأم هذه الفتاة من الأب والأم ، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى ، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي ، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج ، إلا أنني أفهمت بجوازه ، ومع ذلك كله فلا زال الشك