أحمد بن عبد الرزاق الدويش

356

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم ، وهو الصحيح ، لأن الأصل الجواز ، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما ، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن ، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى ، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ( 1 ) ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين ، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21515 ) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 24