أحمد بن عبد الرزاق الدويش

357

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد برقم ( 1471 / 1 ) وتاريخ 1 / 6 / 1420 ه - ، وقد طلب فضيلته النظر فيما ورد إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالأحساء الشيخ : تميم بن محمد العنيزان ، بشأن طلب ( خ . ن . ع ) بعقد نكاحه على المرأة : ( س . ع . أ ) بحيث يجمع بين زوجته الأولى وزوجة أبيها . وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه : صاحب الفضيلة رئيس محاكم الأحساء المساعد سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : إليكم برفقه كامل الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ( 580 ) في 27 / 5 / 1420 ه - ، بشأن طلب ( خ . ن . ع ) عقد نكاحه على المرأة ( س . ع . أ ) ، مصرية الجنسية ، الصادر في ذلك موافقة وزارة الداخلية بالخطاب رقم ( 17 / 1787 ) ، في 26 / 7 / 1419 ه - ، وطلبكم النظر في ذلك ، فعليه أفيدكم أنه بمناقشة الزوج تبين أنه متزوج بامرأة هي بنت ( أ . س . ب ) ، وأن ( س ) المذكورة هي أيضا زوجة ( أ ) المذكور ، وقد بانت منه بوفاته ، وليست والدة زوجة ( خ ) المذكور ، ويريد أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها ، ولكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك صاحب ( المغني ) وغيره ، وللقاعدة الفقهية : ( ويحرم