أحمد بن عبد الرزاق الدويش
355
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برجل وبين بنت ذلك الرجل من امرأة أخرى غير هذه الزوجة ؛ لأن الله تعالى لم يذكر تحريم الجمع بينهما في بيان المحرمات ، ولم يذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد قال تعالى عقب ذكر المحرمات : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ( 1 ) فدخل الجمع بينهما في عموم هذه الجملة ؛ لأن تحريم الجمع كان من أجل قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين ، ولا قرابة قريبة بين هاتين ، وقد فعل مثل ذلك عبد الله بن جعفر ، وصفوان بن أمية ، ولم يعرف أن أحدا أنكر عليهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1768 ) س : هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل ؟ علما بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها . ج : نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 24