أحمد بن عبد الرزاق الدويش
311
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إذا قلت لها : ( أنا مسلم أريد أن أتزوجك ) ورضيت بنكاحها ؟ ج 1 : لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى ، ولو رضيت بذلك ، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ( 1 ) وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9542 ) س : هناك فرقة في باكستان تعرف بالقاديانية لا تعترف بختم نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، بل تعتقد بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني وبناء على ذلك لقد أعلنت الحكومة الباكستانية بأن هذه الفرقة فرقة غير مسلمة ، كما أصدرت أيضا المحكمة القضائية الشرعية بباكستان قرارا يقضي بإدانة هذه الفرقة بأنها غير مسلمة . فالسؤال : 1 - هل يجوز الزواج بين فتاة قاديانية وشاب مسلم ؟
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 221