أحمد بن عبد الرزاق الدويش

312

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

2 - إذا تم الزواج فماذا يكون وضعه القانوني في الشرع ؟ 3 - ما هو الوضع الشرعي للمولود من هذا الزواج ؟ 4 - الذين يعلمون إن فلانا من القاديانية ثم يحضرون في زواجه أو يكونون شهداء أو وكلاء في الزواج فما الحكم عليهم ؟ ج : أولا : لا يجوز أن يتزوج شاب مسلم فتاة تدين بالديانة القاديانية المعروفة ؛ لكونها كافرة غير يهودية ولا نصرانية ، للمقتضيات التي بني عليها الحكم بكفر القاديانيين ثانيا : إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طريق ولي الأمر العام المسلم أو نائبه . ثالثا : يلحق ولدهما من هذا الزواج بالأب إذا كان الزوج جاهلا بالحكم ؛ لنشوئه عن نكاح فيه شبهة . رابعا : من علم أمرهما لا يجوز أن يحضر زواجهما ، أو يكون وكيلا أو شاهدا فيه ، بل يجب عليه إنكار ذلك ، والإرشاد إلى الصواب ؛ لقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2