أحمد بن عبد الرزاق الدويش

296

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 1 ) ، ولكن ما حصل بينكما من الأولاد في هذه الفترة فإنهم يلحقون بكما لشبهة وجود العقد . ثانيا : لما تبت إلى الله وحافظت على الصلاة فقد عدت إلى الإسلام ، ويجب عليك أن تجدد عقد النكاح بينكما على الوجه الشرعي . ثالثا : على زوجتك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع ، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن أخر القضاء حتى أدركها رمضان آخر ، وعليها عن كل يوم حصل فيه الجماع وهي صائمة في رمضان الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه الجماع ، فإن لم تستطع فإنها تطعم ستين مسكينا ، عن كل يوم لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين . وأما أنت فعليك التوبة إلى الله مما حصل ، وليس عليك كفارة ؛ لأنك في تلك الفترة لست بمسلم كما سبق .

--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية 10