أحمد بن عبد الرزاق الدويش
297
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 17908 ) س : هل يجوز لي الزواج من الشخص الذي لم يكن مسلما من قبل ، ولكنه اعتنق الإسلام ولم أكن سوى سبب لذلك ، فالله يهدي من يشاء ، ولم أهد أنا أحدا ، ولأنه أكد لي حتى إذا لم يكن هناك نصيب بيني وبينه سوف يظل مسلما ، ولا يعود إلى المسيحية مرة أخرى ، هل يجوز لي الزواج منه ، وما المفروض لي أن أقوم بعمله قبل الارتباط به إذا كان هذا جائزا ؟ ج : أولا : نحمد الله سبحانه أن وفقك للتمسك بالدين والحياء والعفة . ثانيا : لا بأس بالزواج من هذا الرجل الذي ذكرت ، إذا ثبت دخوله في الإسلام عن محبة ورغبة ، وعرف صدقه في ذلك لزوال المانع من ذلك ، وأن يكون زواجك به بواسطة وليك الشرعي المسلم وهو أبوك ، أو الأقرب فالأقرب بعده . يسر الله أمرك وأمر كل مسلم .