أحمد بن عبد الرزاق الدويش
246
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نكاح الحامل السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14945 ) س 3 : ما حكم عقد النكاح على امرأة حامل ، فهل هذا جائز أم باطل ؟ ج 3 : المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها عدتها حتى تضع الحمل ؛ لقوله تعالى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 1 ) والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16591 ) س 1 : هل يجوز النكاح للمرأة الحامل ؟ وماذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ؟ ج 1 : إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز ؛ لأنها في عدة ، ولا يصح النكاح لقوله تعالى :
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 4