أحمد بن عبد الرزاق الدويش
247
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } ( 1 ) وقوله سبحانه : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 2 ) وإن كان القصد وطء الزوج لزوجته الحامل فلا بأس بذلك ؛ لأن الله لم يحرم وطء الزوجة إلا في حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19012 ) س : امرأة غاب عنها زوجها مدة ثم رجع من السفر ، وعند عودته لم تذهب إلى بيته ؛ لأنها غضباء على زوجها ، واستمرت في بيت أبيها حتى حاضت ثلاث مرات أو أكثر ، وبعد أن يئس الزوج من عودتها طلقها وبقيت بعد الطلاق شهرا واحدا فقط ، ثم تقدم لها ولد عمها الذي قال لوالدها : إني أرغب في الزواج من عندكم ، فقال الوالد : إن بنتي ما لها إلا شهر واحد من يوم ما طلقت ، فقال المتقدم إنه مستعجل ؛ لأنه يعيش في الخارج ، وهو
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 235 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 4