أحمد بن عبد الرزاق الدويش

241

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه ، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » ( 1 ) متفق عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1834 ) س : تزوجت امرأة ، ولكن لم يشأ الله أن نتفق من بعد كتب الكتاب ، أي لم أخل بها إطلاقا بممارسة واجب الزوج مع زوجته من بعد كتب الكتاب ؛ لعدم الوفاق بيننا . إذا طلقتها هل يصح لي

--> ( 1 ) رواه من حديث الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : مالك 2 / 532 ، والشافعي 2 / 18 ، وأحمد 2 / 462 ، 465 ، 516 ، 529 ، 532 ، والبخاري 6 / 128 ، واللفظ له ، ومسلم 2 / 1028 برقم ( 1408 ) ، والنسائي 6 / 96 برقم ( 3288 ) ، والبيهقي 7 / 165 ، والبغوي في ( شرح السنة ) 9 / 66 برقم ( 2277 ) .