أحمد بن عبد الرزاق الدويش
242
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أن أتزوج عمتها أخت والدها ؟ ج : يجوز لك أن تتزوج عمة مطلقتك ، سواء كان طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول أو قبله ؛ لأن النص في هذا الموضوع يتعلق بتحريم الجمع بينهما فقط ، لكن إذا وقع طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول فيحرم عليك العقد على الثانية حتى تعتد الأولى ، وإن كان الطلاق وقع قبل الدخول جاز أن تعقد على الثانية بعد وقوعه ؛ لأنه لا عدة لها عليك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2070 ) س : تزوجت عجلة بنت مرسال وأريد أن أتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال ، هل يمكن الجمع بينهما ، وإذا تعذر الجمع بينهما فهل علي إثم إذا طلقت الأولى لأتزوج الثانية ؟ ج : لا يجوز لك أن تتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال وعجلة لا تزال في عصمتك ؛ لأن عجلة عمة والد موزة ، وعمة أبيها عمة لها ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الجمع بين