أحمد بن عبد الرزاق الدويش

240

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثم تم العدول إلى زواجك بالأخرى - جاز ذلك ، وصح عقدك عليها ، ولا حاجة إلى طلاق الأولى ؛ لأنها بالخطبة لم تصر زوجة لك ، وإذا كنت عقدت على الأولى عقد الزواج وطلقتها قبل الدخول بها - جاز لك أن تتزوج أختها بمجرد طلاق الأولى ؛ لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } ( 1 ) وإذا كنت عقدت عقد النكاح على الأولى ودخلت بها ، فلا يجوز لك أن تعقد عقد النكاح على أختها حتى تخرج الأولى من عدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 250 ) س : لي زوجة وأرغب الزواج على بنت أخيها ( م . م . ق ) فهل تحل لي ؟

--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 49