أحمد بن عبد الرزاق الدويش
233
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14113 ) س 1 : فيه رجل عنده زوجة ، وقدر الله وفارقها ، ويوجد عندها أخت شقيقة ، هل يحل له أن يتزوج أخت زوجته السابقة بعد انتهاء العدة ، أم تحرم عليه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . أيضا رجل عنده زوجة وقدر الله وفارقها ، وعند أخيها - أي : شقيقها - بنت ، هل يحل له أن يتزوج ابنة أخ زوجته السابقة بعد انتهاء العدة ، أم تحرم عليه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 1 : يحل للرجل إذا فارق زوجته بطلاق وانتهت من العدة أن يتزوج أختها أو ابنة أخيها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19180 ) س : إنني امرأة اسمي أمينة ، هندية مسلمة ، وإنني عند زوج