أحمد بن عبد الرزاق الدويش
234
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هندي يدعى خورشيد ، وأنا زوجة له ، ولي منه أربعة أطفال ، ثم إنه تزوج بأختي غوثية ، ولها منه طفلان ، ولم نعرف حكم الله في ذلك أنه حرام الجمع بين الأختين إلا أخيرا ، وقد طالبناه بأن يطلق إحدانا نظرا لما عرفنا من حكم الله في القرآن من عدم جواز الجمع بين الأختين ، ولكنه أبى ، وهو مسلم بالدعوى ، وليس يطبق شيئا من الإسلام إلا في شهر رمضان ، يصوم ويصلي ، ثم إذا انتهى شهر رمضان ينقطع إلى رمضان الآخر ، نرجو تحكيم شرع الله فينا ، وإن ذمتنا إلى ذمة القائمين على شرع الله في هذه البلاد . ج : الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، سواء كانتا أختين شقيقتين أو من أب أو أم ، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين وسائر السلف وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به ، ويدل لذلك قول الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 2 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « من كان يؤمن
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23