أحمد بن عبد الرزاق الدويش
232
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 3768 ) س : أفيدكم أنا المدعو عبد الله عندي زوجتان : الأولى هي نوضي ، والثانية هي : منيرة ، ونوضي رضعت من جارة أمها - يعنى : زوجة أب منيرة - أي : مع أخ منيرة من أبيها الذي هو محمد ، علما بأن رضاع نوضي مستفيض عند الجماعة أنها رضيعة لمحمد ، فهل يجوز لي - يا سماحة الشيخ - الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين بعاليه أم لا ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين تحت رجل واحد ؛ لكون نوضي أختا لمنيرة من الرضاعة ؛ لقوله - سبحانه - : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 2 ) وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » رواه البخاري ومسلم . ويجب على عبد الله المذكور أن يفارق الأخيرة منهما .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23