أحمد بن عبد الرزاق الدويش
231
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 2357 ) س : هل يجوز أن أتزوج أختين ، فإذا أخذ الواحد حرمة ثم فكها وجلست مدة وتزوجت واحدا آخر ومكث هو مدة وتزوج أختها التي هي أصغر منها ، فهل يجوز ذلك أو لا ؟ ج : لا يجوز أن يجمع الرجل في الزواج بين أختين شقيقتين ، أو لأب أو لأم ، من النسب أو الرضاع ؛ لقوله - تعالى - في محرمات النكاح : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } ( 1 ) ويجوز له أن يتزوج إحدى الأختين ، فإذا ماتت أو طلقها وانتهت عدتها جاز له أن يتزوج أختها الأصغر منها أو الأكبر منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23