أحمد بن عبد الرزاق الدويش
230
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المتوفى عنها فيجوز العقد عليها بعد انقضاء عدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الجمع بين الأختين الفتوى رقم ( 1054 ) س : رجل تزوج أختين من الأم ، فهل يجوز ذلك أم يعتبر محرما داخلا في عموم المنع من الجمع بين الأختين ؟ ج : لا شك أن الأخوة من الأم قائمة ، والمنع من الجمع في الزواج بين الأختين مطلقا وارد سواء كانتا من نسب أو رضاع ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم ، ما قبل الدخول وبعده ، وذلك لعموم قوله تعالى : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 1 ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23