أحمد بن عبد الرزاق الدويش

227

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } ( 1 ) وكون الخطاب في أول الآية موجها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع دخول الأمة معه ؛ لأن الأصل في الخطاب إذا وجه للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأمة داخلة فيه بالتبع إلا ما دل الدليل على تخصيص الحكم فيه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما في هبة المرأة نفسها وهو المنصوص عليه في آخر الآية المذكورة ، وهي قوله : { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز 2 - التحريم إلى أمد السؤال الأول من الفتوى رقم ( 765 ) س 1 : توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلا لم يبلغ عمره سنة ، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على أختها الصغرى ، ولكني لم أدخل بها ، فهل يصح أن أطلق الصغيرة وأتزوج أختها الكبيرة ، أو أترك زوجة أخي وأبقى زوجا

--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 50 ( 2 ) سورة الأحزاب الآية 50