أحمد بن عبد الرزاق الدويش

228

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لأختها الصغيرة التي كتبت كتابها من قبل ؟ ج 1 : أولا : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } ( 1 ) ثانيا : طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها ، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها - يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة ، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك ، أو لأمر آخر تراه خيرا - فذلك إليك ، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها . وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم ؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23