أحمد بن عبد الرزاق الدويش

222

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بالدخول هنا : الوطء ، وهو الجماع ، فإن طلقها قبل الدخول بها لم تحرم عليه بنتها ؛ للآية المذكورة ، وأما من خطب امرأة ولم يعقد عليها فإنها لا تحرم عليه أمها ولا بنتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9527 ) س 2 : رجل تزوج امرأة ولها بنت ، وهي لم ترب في داره ، ثم طلق أمها وأراد أن يتزوجها ، فهل يجوز ذلك ؟ ج 2 : إذا كان دخل بأم هذه البنت لم يجز له أن يتزوجها ، سواء ربيت في بيته أم لا ، وإذا كان لم يدخل بأمها جاز أن يتزوجها بعد طلاق أمها ، وبينونتها منه ؛ لقوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 1 ) وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم ، ولا يعول

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23