أحمد بن عبد الرزاق الدويش
223
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على قول من شذ عنهم ، علما بأن : { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } ( 1 ) بيان للغالب ، فلا يعمل بمفهومه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3322 ) س 2 : بنت ابن الزوجة إذا لم تكن جدتها معك ما حكمها ؟ ج 2 : كل من تناسل من زوجتك التي دخلت بها حرام عليك التزوج بأي واحدة منهن ، سواء كانت بنتا لها أم بنتا لابنها أم بنتا لابنتها أم أنزل من ذلك ؛ لعموم قوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 2 ) فإن لم تكن دخلت بجدتها حلت لك بعد فراق جدتها بموت أو طلاق إذا انتهت عدتها .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23