أحمد بن عبد الرزاق الدويش
218
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5364 ) س 3 : امرأة تزوجت زوجا وطلقها ، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الأخير بنات ، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الآخر أم لا ؟ ج 3 : يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها ، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 2 ) أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها ؛ لقوله تعالى : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 3 )
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة النساء الآية 23