أحمد بن عبد الرزاق الدويش
219
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12534 ) س : تعرفت على امرأة أرملة ، وعندها ثمانية أطفال أيتام وكلهم قصار ، وهم جيران لنا ، وكنت أنا وهي قد اتفقنا على الزواج ، ولكن والدي فاجأني بخطبة ابنتها لي ، ومن خشية غضب أبي علي أملكت على البنت وعمرها إحدى عشرة سنة ، ولكن لم أدخل بها وطلقتها بعد شهر من الملكة ، وبعد ذلك بسنة أملكت على الأم وأنجبت منها أربعة أطفال أكبرهم 4 سنوات ، وأصغرهم 4 أيام من تاريخ هذه الرسالة ، وأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا بذلك ولكم جزيل الشكر . ج : - عقدك النكاح على أم البنت التي عقدت عليها وطلقتها قبل الدخول - باطل ؛ لأنه لا يحل للرجل الزواج من أم زوجته بمجرد العقد على البنت ولو لم يدخل بها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأُمَّهَاتُ
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23