أحمد بن عبد الرزاق الدويش
202
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 2895 ) س : تزوج رجل اسمه سعيد من امرأتين ، فأنجبت الأولى ولدا واسمه عبد الله ، وأنجبت الثانية بنتا واسمها فاطمة ، فأنجب الابن عبد الله بنتا واسها سلمى ، وأنجبت سلمى ولدا اسمه أحمد . فهل يصح بالطريقة الإسلامية الزواج بين الشاب أحمد والبنت فاطمة ؟ ج : ليس لأحمد المذكور أن يتزوج فاطمة المذكورة ؛ لأنها عمة أمه ، أخت أبيها ، وعمة أمه تعتبر عمة له ، وهكذا عمة أبيه وأجداده تعتبر عمة له ، وهكذا خالاتهم يعتبرن خالات له ، وقد قال عز وجل : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ } ( 1 ) الآية ، وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23