أحمد بن عبد الرزاق الدويش
203
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 8600 ) س : إن لي جدا من ناحية جدتي أم والدي التي تزوجها ، ثم انتقلت إلى رحمة الله ، وبعد ذلك تزوج على ابنة خالي ، وخلف منهما ، وقد جئت إليه خاطبا إحدى بناته ، إلا أنه قال لي بأنهن محارم لي ، ولا يحل أن أتزوج منهن ، حيث إنهن يصبحن عمات لي ؛ لكون والدهم قد تزوج جدتي أم أبي ، وأنا الآن أضع مشكلتي هذه بين يدي الله ثم يدي فضيلتكم راجيا أن تفتوني في ذلك ، هل يحلون لي أم لا ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جدك والد أبيك قد تزوج بنت خالتك ، فبناته من بنت خالتك أخوات لأبيك وعمات لك ، فيحرم عليك أن تتزوج أي واحدة منهن ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23