أحمد بن عبد الرزاق الدويش
197
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10617 ) س 2 : رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر ، فهل يجوز لأولاد الرجل الأول الزواج من أولاد الرجل الثاني من نفس المرأة أم هم محارم لها ؟ ج 2 : إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر ، فيجوز لأولاد الرجل الأول من غير المرأة التي طلقها الزواج من بنات الرجل الثاني ، أما إذا كانوا من المرأة التي طلقها فلا يجوز ؛ لأنهم إخوة من الأم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19788 ) س : تزوجت امرأة فأنجبت ولدا وتوفي الزوج وتزوجت من