أحمد بن عبد الرزاق الدويش
198
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
آخر ، وأنجبت ولدا من الرجل الثاني ، فهل يجوز زواج الابن الثاني من بنت الابن الأول ؟ جزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز للأخ أن يتزوج بنت أخيه ؛ لأنها من المحرمات المنصوص عليها في قول الله تعالى في آية المحرمات في النكاح : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) الآية من سورة النساء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3984 ) إذا كان هناك رجل له أخ ، وأنجب أخوه بنتا وصارت البنت جدة بنت ، هل يجوز لأخي والد البنت الأولى من البنت أن يتزوج الرابعة من النسب ؟ ج 3 : لا يجوز بإجماع المسلمين ؛ لأنه عم جدتها ، وعم جدتها معتبر عما لها وإن نزلت درجتها .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23