مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
310
موسوعه أصول الفقه المقارن
لكي يبيِّنه بما ينسجم مع ظرف التقية « 1 » . ومنها : الجمل المترادفة التي وردت في ذيل الرواية مؤكّدة لمضمون الرواية ، والتأكيد يتنافى مع التقية « 2 » . الإشكال الثالث : لو سُلِّم دلالتها على الاستصحاب ، كانت من الأخبار الخاصة الدالة على حجّية الاستصحاب في مورد خاص ، باعتبار ظهور الفقرات في كونها مبنيَّة للفاعل لا للمفعول ، ومرجع الضمير هو المصلّي الشاك ، فكانت العبارات جميعها تشير إلى المورد الخاص ولا تريد التعميم « 3 » . ورُدَّ هذا الإشكال بإمكانية استفادة الشمول والعموم من قرائن ثلاث « 4 » : الأولى : تناسب الحكم والموضوع . الثانية : تعبير الإمام عليه السلام : « لايعتدُّ بالشكّ في حال من الحالات » . الثالثة : اشتراك هذه الرواية مع كثير من الروايات في تعبير : ( لا تنقض اليقين . . . ) . 4 - موثّقة إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إذا شككت فابنِ على اليقين » قلت : هذا أصل ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 5 » . وقد أشكل على الاستدلال بها : بأنَّها تفيد البناء على الأقلّ ، وهو مخالف للمذهب ، فتحمل على التقية ، أو البناء على الأكثر وتحصيل اليقين بالفراغ . ورُدَّ هذا الإشكال : بأنَّ الرواية لم ترد في الشكّ في ركعات الصلاة ، بل وردت مطلقة في الصلاة وغيرها ، فإذا ورد دليل على تقييد هذا الإطلاق في الصلاة أخذنا به وقيَّدناه ، وإلَّا فلا ، هذا مضافاً إلى أنَّ مفردة ( أصل ) تفيد معنى العموم والشمول كقاعدة كلّية « 6 » . ومن جانب آخر : فإنَّ حمل الرواية على البناء على تحصيل اليقين بفراغ الذمة يتنافى وسياق الكلام فيها ، ولو كان ذلك البناء مراداً ، لكان على الإمام عليه السلام التعبير بنحو : ( إذا شككت فحصِّل اليقين ) « 7 » . 5 - مكاتبة علي بن محمد القاساني ( أو القاشاني ) عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكُّ فيه من شهر رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السلام « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صُم للرؤية وافطر للرؤية » « 8 » . في السند ضعف « 9 » ناشئ عن التردُّد في علي بن محمد ، بين كونه علي بن محمد القاشاني الذي ضعَّفه الشيخ « 10 » ، وعلي بن محمد بن شيرة القاساني الذي يظهر من النجاشي توثيقه « 11 » ، والذي يحتمل اتحاده مع علي
--> ( 1 ) . دروس في علم الأصول 2 : 464 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 74 . ( 2 ) . دروس في علم الأصول 2 : 464 . ( 3 ) . كفاية الأصول : 396 . ( 4 ) . أنوار الأصول 3 : 298 - 299 . ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 231 باب ( 49 ) أحكام السهو في الصلاة ح 42 ، وسائل الشيعة 8 : 212 كتاب الصلاة باب ( 8 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . ( 6 ) . انظر : فرائد الأصول 3 : 67 ، المحكم في أصول الفقه 5 : 45 - 46 . ( 7 ) . مباحث الأصول ( الصدر ) 5 ق 2 : 145 - 148 ، وانظر : بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 6 : 86 - 87 ، دراسات في علم الأصول ( الخوئي ) 4 : 35 - 36 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام 4 : 159 كتاب الصيام ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ح 17 ، الاستبصار 2 : 64 كتاب الصيام ، باب علامة أول يوم من شهر رمضان ح 12 . ( 9 ) . المحكم في أصول الفقه 5 : 56 . ( 10 ) . رجال الطوسي : 388 ، الرقم 5712 ( وفيه : علي بن محمّد القاساني ) . ( 11 ) . رجال النجاشي : 255 - 256 ، الرقم 669 .