مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

292

موسوعه أصول الفقه المقارن

جواز الترديد في المهر ، وعبارة « تَأْجُرَنِي » تفيد جواز إعطاء المهر لأب الزوجة ، وتفيد كذلك جواز وقوع عمل الحرّ مهراً للنكاح . هذا فيما إذا كانت العبارات المزبورة صدرت من شعيب وفي مجلس إجراء الصيغة لا مجلس المقاولة للنكاح ، على أنَّ بعضاً رفض بعض هذه الثمرات وناقش فيها « 1 » . 4 - الاستصحاب الاستقبالي لم يتعرَّض لهذا النوع من الاستصحاب إلَّاالمحقّق النائيني في بحث المقدّمة المفوّتة ، إذ نسب عدم جريانه إلى الشيخ محمد حسن النجفي دون التعرّض إلى دليله ، وقد حكي عنه خلافه في مسألة إدراك الجماعة بإدراك الإمام راكعاً ، إذ منع تصحيح صلاة المأموم باستصحاب بقاء الإمام راكعاً ؛ لكونه مثبتاً ، لكن جوَّز له الاقتداء رغم هذا الاحتمال ، عملًا بالاستصحاب « 2 » . وهو أن يكون المتيقَّن فعلياً والمشكوك استقبالياً « 3 » . مثاله : أن يكون الشخص مديناً لآخر وقادراً على وفاء دينه وشك في قدرته على الوفاء إلى نهار غد ، فالمثال يصلح للاستصحاب الاستقبالي ، أي يستصحب بقاء القدرة حتى نهار غد « 4 » ، أو استصحاب بقاء الدم ثلاثة أيام لترتيب آثار الحيض بمجرّد رؤيته « 5 » . رغم أنَّ أدلَّة الاستصحاب وردت في الشك غير الاستقبالي إلَّاأنَّ عموم التعليل لايفرّق بينه وبين ذلك القسم « 6 » . بعض يرى في حجّية الاستصحاب الاستقبالي إشكالًا ، إذا انحصر الدليل بتعابير مثل : ( لأنَّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت ) فإنَّها عبارات تفيد اتصال زمان الشك باليقين ، وفي الاستقبالي فصل بين زمان الشك واليقين « 7 » . 5 - استصحاب الأصل العدمي يراد من هذا الاستصحاب استصحاب الأصل الذي يكون المستصحب فيه عدمياً لا وجودياً ، من قبيل : عدم نقل اللفظ عن معناه ، وعدم القرينة ، وعدم موت زيد ، وعدم رطوبة الثوب ، وعدم حدوث موجب الوضوء أو الغسل . والبحث فيه أعمّ من البحث في استصحاب البراءة الأصلية التي تخصُّ الحكم الشرعي ، وتعدُّ البراءة الأصلية أو ( أصالة النفي ) من أقسام هذا الاستصحاب ومصاديقه . وقد ادُّعي الإجماع على اعتبار الاستصحاب في العدميات ، عند القائلين بأ نّه لا حكم قبل الشرع « 8 » ، وقد استقرّت سيرة العلماء على التمسُّك بهذه الأصول ، لكنَّ هذا الإجماع موضع شك وتأمُّل ، فقد أنكر السيد محمد العاملي اعتبار استصحاب عدم التذكية « 9 » ، مع أنَّه قد شُكَّ

--> ( 1 ) . انظر : أنوار الأصول 3 : 369 - 374 . ( 2 ) . انظر : دراسات في علم الأصول ( الخوئي ) 4 : 88 ، أجود التقريرات 1 : 230 - 231 . ( 3 ) . دراسات في علم الأصول ( الخوئي ) 4 : 88 ، مصباح الأصول 3 : 89 . ( 4 ) . الاستصحاب ( كوثراني ) : 289 . ( 5 ) . المحكم في أصول الفقه 5 : 150 . ( 6 ) . انظر : دراسات في علم الأصول ( الخوئي ) 4 : 88 ، مصباح الأصول 3 : 89 ، المحكم في أصول الفقه 5 : 150 . ( 7 ) . انظر : تحريرات في الأصول 8 : 382 . ( 8 ) . إرشاد الفحول 2 : 257 . ( 9 ) . مدارك الأحكام 2 : 387 .