مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

248

موسوعه أصول الفقه المقارن

استثناء تحسين البدري أوّلًا : التعريف لغةً الاستثناء : من ثَنَيْت الشيءَ أثنيه ثنياً ، من باب رمى ، إذا عطفته ورددته . وثنيته عن مراده : إذا صرفته عنه وعدلته « 1 » . وقد يكون من باب ثنّيت الشيءَ ( بالتشديد ) بمعنى : جعلته اثنين ، وكأنَّه بالاستثناء ثنَّى الكلام وجعله اثنين « 2 » ، كما نسب هذا إلى بعض الأصوليين « 3 » . اصطلاحاً ذكر له عدّة تعريفات : - إخراج الشيء عمّا يصحّ دخوله فيه ، وعمّا دخل فيه غيره « 4 » . - هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة ، دالّ على أنَّ المذكور فيه لم يُرَد بالقول الأوّل « 5 » . - إخراج بعض الجملة منها ، بلفظ إلَّاأو ما يقوم مقامها « 6 » . - الإخراج بإلَّا أو إحدى أخواتها من متكلّم واحد « 7 » . وقريب منه تعريف الشهيد الثاني له « 8 » : تخصيص بعض الشيء من جملته ، أو إخراج شيء ممَّا أدخلت فيه شيئاً آخر « 9 » . وقد اعتاد النحويون إطلاق التخصيص على ما كان خبراً من خبر ، من قبيل : ( اقتل القوم ، ودع زيداً ) ، لكنّه لايُدعى استثناءً عند الأصوليين ، بل تخصيصاً وإن كانت النتيجة واحدة « 10 » . وهذه التعريفات تكشف عن اتّحاد المعنى لدى الأصوليين والنحاة ، وإن اختلفوا في استثناء المشيئة ؛ إذ يعدّه بعض الأصوليين استثناءً ، دون النحاة ، ويأتي الحديث عن استثناء المشيئة . الاستثناء يخرج ما صحَّ دخوله أو ما وجب ؟ ذهب بعض مثل السيد المرتضى إلى : أنّ المعروف عند أهل اللغة كون الاستثناء يخرج ما صحَّ أو صلح دخوله في المستثنى منه دون ما وجب دخوله فيه ، ففي المثال : ( من دخل داري أكرمته ) يجوز استثناء أي عاقل ، ولا يجوز استثناء حيوان برغم أنّ الداخل قد يكون حيواناً ؛ وذلك لأنَّه غير حسن « 11 » . بينما ذهب بعض آخر مثل الشيخ الطوسي إلى : أنّ

--> ( 1 ) . لسان العرب 1 : 500 ، مادّة « ثني » ، مجمع البحرين 1 : 76 - 77 ، مادّة « ثنا » . ( 2 ) . مجمع البحرين 1 : 77 ، مادة « ثنا » وانظر : المصباح المنير : 85 مادة « ثني » . ( 3 ) . انظر : اللمع : 95 ، الكاشف عن المحصول 4 : 431 ، شرح الكوكب المنير : 183 . ( 4 ) . رسائل الشريف المرتضى 2 : 263 . ( 5 ) . انظر : العدّة في أصول الفقه ( أبو يعلى ) 1 : 406 ، إحكام الفصول : 273 ، المستصفى 2 : 74 ، الواضح في أصول الفقه 4 ق 1 : 469 ، روضة الناظر : 132 ، أصول الفقه ( ابن مفلح ) 3 : 894 . ( 6 ) . انظر : المحصول 1 : 406 ، منتهى الوصول ( ابن الحاجب ) : 122 ، الحاصل من المحصول 2 : 336 ، التحصيل من المحصول 1 : 373 ، البلبل في أصول الفقه : 67 ، مبادئ الوصول : 132 ، القواعد والفوائد الأصولية : 325 . ( 7 ) . جمع الجوامع 2 : 15 ، البحر المحيط 3 : 275 . ( 8 ) . تمهيد القواعد : 192 . ( 9 ) . الإحكام ( ابن حزم ) 1 - 4 : 420 . ( 10 ) . المصدر السابق . ( 11 ) . الذريعة 1 : 219 .